السيد علي الطباطبائي

359

رياض المسائل

المقداد في الشرح ( 1 ) . وكيف كان ، فهما بالإعراض عنهما أجدر ، والمصير إلى ما عليه الأكثر أظهر ، عملا بعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط ، المستفاد من الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) ، عموما وخصوصا . ومنه الخبران المتقدمان وغيرهما ، كالصحيح : عن رجل جعل داره سكنى لرجل أيام حياته ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينتقض بيعه الدار السكنى ، قال : لا ينقض البيع السكنى ، الخبر ( 4 ) . وفيه دلالة من وجه آخر أظهر ، كالموثق : عن رجل أسكن داره رجلا حياته ، قال : يجوز له ، وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه ؟ قال : يجوز ، الحديث ( 5 ) . * ( وكذا ) * تلزم * ( لو قال له ) * أسكنتك * ( عمرك لم تبطل بموت المالك ، و ) * إنما * ( تبطل بموت الساكن ) * خاصة عند الأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، لعين ما مر . خلافا للإسكافي ، فقال : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار ، فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك ( 6 ) . واستند فيه إلى بعض النصوص القاصرة السند بالجهالة أو الضعف ،

--> ( 1 ) التنقيح 2 : 333 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 325 ، الباب 2 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 3 . ( 6 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 332 .